السيد أحمد الموسوي الروضاتي
180
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في العمرة المبتولة * العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة تمتعه بها إلى الحج * يستحب التطوع بالعمرة في كل شهر مرة أو في كل سنة وأفضلها رجب * مناسك العمرة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 197 ، 198 : في العمرة المبتولة : والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار ( رجب ) ويصنع مريدها في الإحرام لها ، والطواف والسعي ، مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر ، وهو طواف النساء ، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان قد ساق هديا قبالة الكعبة ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شيء أحرم منه ، وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / كتاب الجهاد * الجهاد فرض من فرائض الإسلام * متى اختل شرط من شرائط الجهاد وهي الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة فقد سقط فرض الجهاد * الجهاد فرض على الكفاية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 199 ، 200 : كتاب الجهاد : الجهاد فرض من فرائض الإسلام بلا خلاف ، وجملة ما يحتاج إلى علمه فيه خمسة أشياء : شرائط وجوبه . وكيف يجب . ومن يجب جهاده . وكيفية فعله . وما يتعلق بذلك من أحكامه ، وأحكام الغنائم . أما شرائط وجوبه : فالحرية ، والذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه فيه ، من ظهر ونفقة وأمر الإمام العادل به أو من ينصبه الإمام ، أو ما يقوم مقام ذلك ، من حصول خوف على الإسلام ، أو على الأنفس والأموال . ومتى اختل شرط من هذه الشروط ، سقط فرض الجهاد بلا خلاف أعلمه ، ومع تكاملها هو فرض